حاسبة مهلة الإخطار والتعويض عن الطرد التعسفي بالمغرب (Preavis & Licenciement Abusif)
احسب بدقة المدة القانونية لمهلة الإخطار (حسب الفئة المهنية والأقدمية)، وبدل الإخطار المالي، والتعويض عن الضرر الناتج عن الطرد التعسفي (1.5 شهر أجر عن كل سنة بسقف 36 شهراً) مع تعويض الفصل.
⚖️ الفئة المهنية وظروف إنهاء العقد
الأساس المعتمد لحساب بدل الإخطار وتعويض الطرد التعسفي (المادة 41).
سنوات الخدمة في المؤسسة
تُحسب بالنسبي (Prorata)
📊 الحزمة الشاملة لمستحقات الطرد والنزاع
استقر الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض في المغرب على أن الحكم بالتعويض عن الطرد التعسفي (المادة 41) لا يحرم الأجير إطلاقاً من استيفاء التعويض القانوني عن الفصل (المادة 53) وبدل الإخطار (المادة 51) في آن واحد.
⚖️ جدول مدد الإخطار القانونية بموجب المرسوم رقم 2-04-469
| فترة الأقدمية بالمقاولة | الأطر وأشباه الأطر (Cadres) | المستخدمون والعمال (Employes/Ouvriers) | السند القانوني |
|---|---|---|---|
| أقل من سنة واحدة (سنة أو أقل) | شهر واحد (1 شهر) | 8 أيام | المرسوم 2-04-469 |
| من سنة إلى 5 سنوات | شهران (2 شهرين) | شهر واحد (1 شهر) | المرسوم 2-04-469 |
| أكثر من 5 سنوات | 3 أشهر كاملة | شهران (2 شهرين) | المرسوم 2-04-469 |
📖 دليل حماية الأجير من الطرد التعسفي وضمانات مسطرة الاستماع (المادة 62)
1. مسطرة الاستماع الإلزامية السابقة للفصل (المادة 62)
يلزم المشرع المغربي المشغل قبل اتخاذ أي قرار بالفصل بإجراء جلسة استماع للأجير في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ اكتشاف الخطأ المنسوب إليه، مع تمكينه من حضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي. ويعتبر أي فصل تم دون احترام هذه المسطرة طرداً تعسفياً باطلاً يوجب التعويض.
2. حساب تعويض الضرر (المادة 41) وسقف 36 شهراً
يقدر التعويض عن الضرر الناتج عن الطرد التعسفي بشهر ونصف (1.5) من الأجر عن كل سنة أو جزء من السنة، على ألا يتعدى سقف ستة وثلاثين (36) شهراً من الأجر الإجمالي، بغض النظر عما إذا كان الأجير قد عثر على وظيفة جديدة فوراً أم لا.
3. الإعفاء من مهلة الإخطار والتعويض البديل (المادة 51)
إذا قرر المشغل الاستغناء الفوري عن خدمات الأجير دون إلزامه بالحضور للعمل خلال مهلة الإخطار، فإنه يُلزم بأداء تعويض مالي معادل للأجر الكامل والمنح والامتيازات التي كان سيتقاضاها الأجير لو اشتغل تلك المهلة.
4. الجمع بين تعويض الفصل وتعويض الطرد التعسفي
لا يوجد تعارض بين التعويضين؛ فالأول مقابل الأقدمية والخدمة المؤداة في المقاولة (المادة 53)، والثاني جبر للضرر المعنوي والمادي اللاحق بالأجير جراء الإنهاء غير المبرر لعقد العمل (المادة 41)، ويحق للمحكمة الحكم بكلا التعويضين معاً.
مراجعة وتدقيق: المهندس محمد شاهزاد (Engr. Muhammad Shahzad)
مهندس نظم برمجيات ونزاعات الشغل والقانون القضائي المغربي
تمت مراجعة الخوارزميات الحسابية لهذه المنظومة وفق مقتضيات القانون رقم 65-99 المتعلق بمدونة الشغل المغربية (المواد 41، 51، 53، 62) وقرارات محكمة النقض المغربية حول ثبوت الطرد التعسفي والجمع الإلزامي بين التعويضات مع سقف الـ 36 شهراً.
❓ الأسئلة الأكثر شيوعاً حول مهلة الإخطار والطرد التعسفي في المغرب
كم تبلغ مهلة الإخطار القانونية للأطر والمستخدمين في المغرب؟ ▼
وفق المرسوم رقم 2-04-469، تحدد مهلة الإخطار للأطر (Cadres) بشهر واحد إذا كانت الأقدمية أقل من سنة، وبشهرين للأقدمية من سنة إلى 5 سنوات، وبـ 3 أشهر إذا تجاوزت 5 سنوات. أما المستخدمون والعمال فتبلغ المهلة 8 أيام (أقل من سنة)، وشهر واحد (1-5 سنوات)، وشهرين (أكثر من 5 سنوات).
كيف يُحسب التعويض عن الطرد التعسفي بالمحاكم المغربية؟ ▼
تنص المادة 41 على أن التعويض عن الضرر الناتج عن الطرد التعسفي يُحسب بمعدل شهر ونصف (1.5) من الأجر عن كل سنة عمل أو جزء من السنة، مع التقيد بسقف قانوني أقصى لا يتجاوز 36 شهراً من الأجر الإجمالي، مضافاً إليه التعويض القانوني عن الفصل وبدل مهلة الإخطار.
ما هي مسطرة الاستماع للأجير قبل الفصل؟ ▼
تلزم المادة 62 المشغل قبل اتخاذ قرار الفصل باستدعاء الأجير لجلسة استماع داخل أجل 8 أيام من تاريخ ثبوت الفعل المنسوب إليه، وتتيح للأجير حق مؤازرته بمندوب الأجراء أو ممثل نقابي مع تحرير محضر رسمي للجلسة. إذا تخلف المشغل عن هذه المسطرة، يُعتبر الفصل تعسفياً تلقائياً بحكم القضاء.
هل يمكن الجمع بين تعويض الإخطار وتعويض الفصل والضرر؟ ▼
نعم، الجمع بين هذه التعويضات الثلاثة إلزامي بقوة القانون؛ حيث يقضي القضاء للأجير المفصول تعسفياً بالتعويض عن الإخطار (إذا لم يُمهل)، وبالتعويض القانوني عن الفصل (وفق المادة 53)، وبالتعويض عن الضرر الناتج عن الطرد (المادة 41).
ما هي المهلة المتاحة لرفع دعوى الطرد التعسفي أمام المحكمة؟ ▼
وفق المادة 65 من مدونة الشغل، يجب على الأجير رفع دعوى الطرد التعسفي أمام المحكمة المختصة خلال أجل لا يتعدى تسعين (90) يوماً من تاريخ توصله بمقرر الفصل، وإلا سقط حقه في مقاضاة المشغل.